Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2429 25/11/1927

يختص بانشاء دائرة طابو في حلبا

مرسوم رقم 2429 تاريخ 25/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2124 تاريخ 02/12/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2429
التاريخ
25/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2124, 02/12/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2429 تاريخ 25/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في حلبا (عكار) دائرة طابو تشمل صلاحيتها كل المناطق الموجودة ضمن حدود منطقة محكمة عكار البدائية

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927