المادة 1
مادة 1: انشىء في حلبا (عكار) دائرة طابو تشمل صلاحيتها كل المناطق الموجودة ضمن حدود منطقة محكمة عكار البدائية
مرسوم رقم 2429 25/11/1927
مرسوم رقم 2429 تاريخ 25/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2124 تاريخ 02/12/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشىء في حلبا (عكار) دائرة طابو تشمل صلاحيتها كل المناطق الموجودة ضمن حدود منطقة محكمة عكار البدائية
مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب
نصوص ذات صلة