Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2458 29/11/1927

باحداث شعبة للبريد في بكفيا

مرسوم رقم 2458 تاريخ 29/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2125 تاريخ 07/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2458
التاريخ
29/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2125, 07/12/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2458 تاريخ 29/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2458 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية محيدثه وتلحق بمركز وبرق بكفيا ابتداء من اول كانون الاول سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927