المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2458 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية محيدثه وتلحق بمركز وبرق بكفيا ابتداء من اول كانون الاول سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 2458 29/11/1927
مرسوم رقم 2458 تاريخ 29/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2125 تاريخ 07/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2458 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1927 تحدث شعبة للبريد في قرية محيدثه وتلحق بمركز وبرق بكفيا ابتداء من اول كانون الاول سنة 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة