Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2462 30/11/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية شويت

مرسوم رقم 2462 تاريخ 30/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2125 تاريخ 07/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2462
التاريخ
30/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2125, 07/12/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2462 تاريخ 30/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2462 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية شويت (محافظة المتن) تدعى بلدية شويت اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وقد عينت لجنة خاصة للقيام باعمال المجلس البلدي مؤلفة كما يأتي: رئيس سعد الدين حسن حمد اعضاء: حسين علي شرف الدين لويس النوار. طوبيا ابي سمرا الياس ملحم ناصيف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927