المادة 1
مادة 1: يلغى القرار عدد 152 الانف الذكر ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1827
مرسوم رقم 2485 06/12/1927
مرسوم رقم 2485 تاريخ 06/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2126 تاريخ 14/12/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة