Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2498 10/12/1927

يختص بالغاء القرارين 2396 و 2429 المؤرخين في 31 اذار و 25 نيسان سنة 1924 العائدين لاثبات خدمات الموظفين الملكيين والعسكرين بغية الحصول على معاش تقاعد او راتب معزولية

مرسوم رقم 2498 تاريخ 10/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2127 تاريخ 19/12/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2498
التاريخ
10/12/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2127, 19/12/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2498 تاريخ 10/12/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 المشار اليهما آنفا ابتداء من هذا التاريخ وعلى الموظفين المشار اليهم بالقرار السابق الذكر ان يثبتوا حقوقهم تجاه مجلس شورى الدولة

المادة 2

مادة 2: او وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927