المادة 1
مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 المشار اليهما آنفا ابتداء من هذا التاريخ وعلى الموظفين المشار اليهم بالقرار السابق الذكر ان يثبتوا حقوقهم تجاه مجلس شورى الدولة
مرسوم رقم 2498 10/12/1927
مرسوم رقم 2498 تاريخ 10/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2127 تاريخ 19/12/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 المشار اليهما آنفا ابتداء من هذا التاريخ وعلى الموظفين المشار اليهم بالقرار السابق الذكر ان يثبتوا حقوقهم تجاه مجلس شورى الدولة
مادة 2: او وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 10 ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب
نصوص ذات صلة