Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2505 10/12/1927

يختص بالغاء شعبة للبريد في بلدة ريفون

مرسوم رقم 2505 تاريخ 10/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2126 تاريخ 14/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2505
التاريخ
10/12/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2126, 14/12/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2505 تاريخ 10/12/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2505 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1927 الغيت شعبة بريد ريفون التابعة لمركز بريد وبرق جونيه ابتداء من اول كانون الاول سنة 1927

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927