المادة 1
بناء على المرسوم 2505 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1927 الغيت شعبة بريد ريفون التابعة لمركز بريد وبرق جونيه ابتداء من اول كانون الاول سنة 1927
مرسوم رقم 2505 10/12/1927
مرسوم رقم 2505 تاريخ 10/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2126 تاريخ 14/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2505 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1927 الغيت شعبة بريد ريفون التابعة لمركز بريد وبرق جونيه ابتداء من اول كانون الاول سنة 1927
نصوص ذات صلة