Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2513 15/12/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية دلبتا

مرسوم رقم 2513 تاريخ 15/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2128 تاريخ 21/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2513
التاريخ
15/12/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2128, 21/12/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2513 تاريخ 15/12/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2513 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية دلبتا (محافظة كسروان) تدعى بلدية دلبتا: اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 أذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927