Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2510 13/12/1927

ذيلا للقرار رقم 1080 الصادر في 16-1-1922 (انشاء مدالية الاستحقاق)

مرسوم رقم 2510 تاريخ 13/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2128 تاريخ 21/12/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2510
التاريخ
13/12/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2128, 21/12/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2510 تاريخ 13/12/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت المادة الاولى من القرار رقم 1080 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: "انشئت مدالية فخرية تدعى مدالية الاستحقاق اللبناني لمكافأة الذين يقومون باعمال تدل على المرؤة والاخلاص وبخدمات في سبيل لبنان من اي نوع كانت ويمكن منحها للمستحقين بعد موتهم

المادة 2

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927