Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 19/12/1927

تصحيح للمرسوم رقم 2498 المؤرخ في 10/12/1927 (عائد لاثبات خدمات الموظفين).

مرسوم تاريخ 19/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2129 تاريخ 28/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
19/12/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2129, 28/12/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 19/12/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 السابقا الذكر ابتداء من تاريخ 10 كانون الاول سنة 1927

بيروت في 19 ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927