المادة 1
مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 السابقا الذكر ابتداء من تاريخ 10 كانون الاول سنة 1927
مرسوم 19/12/1927
مرسوم تاريخ 19/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2129 تاريخ 28/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 السابقا الذكر ابتداء من تاريخ 10 كانون الاول سنة 1927
بيروت في 19 ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري خالد شهاب
نصوص ذات صلة