Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2515 15/12/1927

يختص باعتبار قرية القليعات مركزا للاصطياف

مرسوم رقم 2515 تاريخ 15/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2128 تاريخ 21/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2515
التاريخ
15/12/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2128, 21/12/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2515 تاريخ 15/12/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2515 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1927 تعتبر قرية القليعات (محافظة كسروان) مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927