المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2515 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1927 تعتبر قرية القليعات (محافظة كسروان) مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 2515 15/12/1927
مرسوم رقم 2515 تاريخ 15/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2128 تاريخ 21/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2515 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1927 تعتبر قرية القليعات (محافظة كسروان) مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة