Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2767 06/02/1928

الغاء احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2001 المكرر والصادر في 8-8-1927 المختص باجبار المهندسين ووكلاء المهندسين على تقديم كفالة مالية

مرسوم رقم 2767 تاريخ 06/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2140 تاريخ 10/02/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2767
التاريخ
06/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2140, 10/02/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2767 تاريخ 06/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى ابتداء من 9 ايلول سنة 1927 احكام المادة الرابعة من المرسوم عدد 2001 المكرر والصادر في 8 آب سنة 1927 المختص باجبار المهندسين ومعاوني المهندسين ووكلاء المهندسين والكوندقتورية ورئيس المحاسبة ومحرري المحاسبة على تقديم كفالة مالية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928