المادة 1
مادة 1: تلغى ابتداء من 9 ايلول سنة 1927 احكام المادة الرابعة من المرسوم عدد 2001 المكرر والصادر في 8 آب سنة 1927 المختص باجبار المهندسين ومعاوني المهندسين ووكلاء المهندسين والكوندقتورية ورئيس المحاسبة ومحرري المحاسبة على تقديم كفالة مالية
مرسوم رقم 2767 06/02/1928
مرسوم رقم 2767 تاريخ 06/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2140 تاريخ 10/02/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى ابتداء من 9 ايلول سنة 1927 احكام المادة الرابعة من المرسوم عدد 2001 المكرر والصادر في 8 آب سنة 1927 المختص باجبار المهندسين ومعاوني المهندسين ووكلاء المهندسين والكوندقتورية ورئيس المحاسبة ومحرري المحاسبة على تقديم كفالة مالية
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب
نصوص ذات صلة