Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2769 06/02/1928

يختص بتأليف بلديتين في قرية وادي شحرور السفلى ووادي شحرور العليا

مرسوم رقم 2769 تاريخ 06/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2140 تاريخ 10/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2769
التاريخ
06/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2140, 10/02/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2769 تاريخ 06/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2769 المؤرخ في 6 شباط سنة 1928 تؤلف بلديتان الاولى في قرية وادي شحرور السفلى والثانية في قرية وادي شحرور العليا (محافظة بيروت ) تدعان بلدية وادي شحرور السفلى وبلدية وادي شحرور العليا اما منطقة هاتين البلديتين الجديدتين فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928