المادة 1
بناء على المرسوم 2796 المؤرخ في 11 شباط سنة 1928 ينشأ في بلدية شروتون (محافظة الشوف ) بلدية تدعى بلدية شرتون. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال تعينها وفقا لاحكام المادة (2) من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مرسوم رقم 2796 11/02/1928
مرسوم رقم 2796 تاريخ 11/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2141 تاريخ 15/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2796 المؤرخ في 11 شباط سنة 1928 ينشأ في بلدية شروتون (محافظة الشوف ) بلدية تدعى بلدية شرتون. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال تعينها وفقا لاحكام المادة (2) من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
نصوص ذات صلة