Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2796 11/02/1928

انشاء بلدية في قرية شرتون

مرسوم رقم 2796 تاريخ 11/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2141 تاريخ 15/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2796
التاريخ
11/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2141, 15/02/1928, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2796 تاريخ 11/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2796 المؤرخ في 11 شباط سنة 1928 ينشأ في بلدية شروتون (محافظة الشوف ) بلدية تدعى بلدية شرتون. اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال تعينها وفقا لاحكام المادة (2) من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928