المادة 1
بناء على المرسوم 2772 المؤرخ في 7 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية غزه وتلحق بمركز بريد وبرق جب جنين ابتداء من اذار- سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 2772 07/02/1928
مرسوم رقم 2772 تاريخ 07/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2140 تاريخ 10/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2772 المؤرخ في 7 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية غزه وتلحق بمركز بريد وبرق جب جنين ابتداء من اذار- سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة