Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2772 07/02/1928

يختص باحداث شعبة للبريد في قرية غزه

مرسوم رقم 2772 تاريخ 07/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2140 تاريخ 10/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2772
التاريخ
07/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2140, 10/02/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2772 تاريخ 07/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2772 المؤرخ في 7 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية غزه وتلحق بمركز بريد وبرق جب جنين ابتداء من اذار- سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928