Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2810 16/02/1928

يختص باحداث شعبة للبريد في محلة فرن الشباك

مرسوم رقم 2810 تاريخ 16/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2143 تاريخ 20/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2810
التاريخ
16/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2143, 20/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2810 تاريخ 16/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2810 المؤرخ في 16 شباط سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في محلة فرن الشباك وتلحق بمديرية بريد بيروت المركزية وذلك ابتداء من اول اذار سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928