Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3474 23/06/1928

باحداث شعبة للبريد في قرية المنية

مرسوم رقم 3474 تاريخ 23/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2172 تاريخ 27/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3474
التاريخ
23/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2172, 27/06/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3474 تاريخ 23/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3474 المؤرخ في 23 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية المنيه وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس ابتداء من اول تموز سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928