المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3474 المؤرخ في 23 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية المنيه وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس ابتداء من اول تموز سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 3474 23/06/1928
مرسوم رقم 3474 تاريخ 23/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2172 تاريخ 27/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3474 المؤرخ في 23 حزيران سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية المنيه وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس ابتداء من اول تموز سنة 1928 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة