Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3449 20/06/1928

يختص بتأليف لجنة لدرس اسباب التسمم المتأتية عن اكل الجبن الاخضر

مرسوم رقم 3449 تاريخ 20/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2171 تاريخ 22/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3449
التاريخ
20/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2171, 22/06/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3449 تاريخ 20/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3449 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1928 تؤلف لجنة قوامها: رئيس : الدكتور كوزره المستشار الفني لوزارة الصحة والاسعاف العام اعضاء: مدير الصحة والاسعاف العام. رئيس اطباء بلدية بيروت مدير الزراعة. مدير المختبر الكيماوي. مدير المختبر البكتريولوجي. رئيس جمعية الاطباء. رئيس نقابة الصيادلة لدرس اسباب التسمم المتأتية عن اكل الجبن الاخضر بصورة مفصلة وايضاحها واخذ كل الاحتياطات القاطعة ضد المادة التي يتبين ضررها ظاهريا او علميا وتجتمع اللجنة المشار اليها بناء على دعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928