Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3032 26/06/1928

تصحيح للمرسوم رقم 3032 المؤرخ في 2 نيسان سنة 1928 (يتعلق بانتخاب النواب )

مرسوم رقم 3032 تاريخ 26/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2173 تاريخ 02/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3032
التاريخ
26/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2173, 02/07/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3032 تاريخ 26/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 2: الفقرة السادسة بدلا من ثلاثة نواب ينتخبهم المجلس يقرأ - خمسة نواب يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المعارف العامة والفنون الجميلة

بيروت في 26 حزيران سنة 1928 رئيس الجمهورية صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير المعارف العامة والفنون الجميلة بشاره خليل الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928