Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2626 31/07/1928

يختص بتحديد تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المازوت وعلى السولر اويل

مرسوم رقم 2626 تاريخ 31/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2179 تاريخ 03/08/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2626
التاريخ
31/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2179, 03/08/1928, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2626 تاريخ 31/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3626 المؤرخ في 31 تموز سنة 1928 تحددت تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المازوت وعلى السولر اويل بموجب قانون 26 شباط سنة 1915/1330 بقرش لبناني سوري ذهب 0،03 عن كل- كيلو ويمكن اضافة ضمائم على هذا الرسم بموجب قرارات تصدرها المجالس البلدية ضمن حد قروش لبنانية سورية ذهبا 0،09 لكل كيلو وتطبق نصوص المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم عدد 2639 المؤرخ في- 17 كانون الثاني سنة 1928 على هذه الرسوم

ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول آب سنة 1928

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928