Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3616 27/07/1928

تأليف بلدية في قرية عجلتون

مرسوم رقم 3616 تاريخ 27/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2179 تاريخ 03/08/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3616
التاريخ
27/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2179, 03/08/1928, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3616 تاريخ 27/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3616 المؤرخ في 27 تموز سنة 1928 تؤلف بلدية في عجلتون (محافظة كسروان) تدعى بلدية عجلتون اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928