المادة 1
بناء على المرسوم 3616 المؤرخ في 27 تموز سنة 1928 تؤلف بلدية في عجلتون (محافظة كسروان) تدعى بلدية عجلتون اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم رقم 3616 27/07/1928
مرسوم رقم 3616 تاريخ 27/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2179 تاريخ 03/08/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3616 المؤرخ في 27 تموز سنة 1928 تؤلف بلدية في عجلتون (محافظة كسروان) تدعى بلدية عجلتون اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
نصوص ذات صلة