Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3584 13/07/1928

يختص بالغاء التمرين المجاني لملازمي البريد والبرق

مرسوم رقم 3584 تاريخ 13/07/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2176 تاريخ 16/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3584
التاريخ
13/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2176, 16/07/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3584 تاريخ 13/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3584 المؤرخ في 13 تموز سنة 1928 تلغى مدة التمرين المجاني لملازمي البريد والبرق المنصوص عنها في المادة السابعة من القرار رقم 2483 المؤرخ في 25 ايار سنة 1924. ويتمرن الملازمون بعد الان مدة سنة بمعاش يدفع على اساس الراتب الشهري المعين في القرار رقم 3520 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928