Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3637 03/08/1928

يختص بتطبيق احكام المرسوم 3401 على مراكز الاصطياف التي ليس فيها ناد او كلوب مرخص

مرسوم رقم 3637 تاريخ 03/08/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2180 تاريخ 10/08/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3637
التاريخ
03/08/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2180, 10/08/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3637 تاريخ 03/08/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3637 المؤرخ في 3 آب سنة 1928 تطبق في مراكز الاصطياف التي لا يوجد فيها ناد او كلوب مرخص احكام المرسوم 3401 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1928 المختصة بالكلوبات والاندية المنشأة في غير مراكز الاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928