المادة 1
بناء على المرسوم 3637 المؤرخ في 3 آب سنة 1928 تطبق في مراكز الاصطياف التي لا يوجد فيها ناد او كلوب مرخص احكام المرسوم 3401 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1928 المختصة بالكلوبات والاندية المنشأة في غير مراكز الاصطياف
مرسوم رقم 3637 03/08/1928
مرسوم رقم 3637 تاريخ 03/08/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2180 تاريخ 10/08/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3637 المؤرخ في 3 آب سنة 1928 تطبق في مراكز الاصطياف التي لا يوجد فيها ناد او كلوب مرخص احكام المرسوم 3401 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1928 المختصة بالكلوبات والاندية المنشأة في غير مراكز الاصطياف
نصوص ذات صلة