Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3682 14/08/1928

يختص بتعيين ميعاد افتتاح الصيد واختتامه

مرسوم رقم 3682 تاريخ 14/08/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2183 تاريخ 24/08/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3682
التاريخ
14/08/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2183, 24/08/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3682 تاريخ 14/08/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3682 المؤرخ في 14 آب سنة 1928 عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1928 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1929 موعدا لاختتام الصيد ويظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928