المادة 1
مادة 1: يجدد احداث الوظائف الموقتة المحدثة لمشروع مكافحة السل مع منظمة الصحة العالمية بموجب الفقرة "ب " من المادة الاولى من المرسوم رقم 15827 تاريخ 15 ايار سنة 1957 اعتبارا من 15 ايار ولغاية 31 كانون الاول سنة 1959
مرسوم رقم 1352 26/05/1959
مرسوم رقم 1352 تاريخ 26/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجدد احداث الوظائف الموقتة المحدثة لمشروع مكافحة السل مع منظمة الصحة العالمية بموجب الفقرة "ب " من المادة الاولى من المرسوم رقم 15827 تاريخ 15 ايار سنة 1957 اعتبارا من 15 ايار ولغاية 31 كانون الاول سنة 1959
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة