Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1335 25/05/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع في خراج بسكنتا

مرسوم رقم 1335 تاريخ 25/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 27/05/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1335
التاريخ
25/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 22, 27/05/1959, ص. 346-347
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1335 تاريخ 25/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1335 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفيل ونبع الصفصافات ونبعة شاهين الكائنة في خراج بسكنتا - قضاء المتن - (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959