مرسوم رقم 4362 17/01/1929
يختص بامتحان كتاب المحاكم
مرسوم رقم 4362 تاريخ 17/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2211 تاريخ 21/01/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4362
- التاريخ
- 17/01/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2211, 21/01/1929, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4362 تاريخ 17/01/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 4359 تاريخ 15/01/1929 يختص بفصل بحرصاف عن ساقية المسك وانشاء بلدية في كل منهما
- مرسوم رقم 4385 تاريخ 23/01/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4384 تاريخ 23/01/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4401 تاريخ 24/01/1929 يختص بتحديد رسم الدخولية الى قلعة بعلبك
- مرسوم رقم 4346 تاريخ 10/01/1929 اعادة قلم نفوس قضاء عكار ال
- مرسوم رقم 4327 تاريخ 09/01/1929 تأليف لجنة لاجل درس طلبات امتياز توزيع القوة الكهربائية في منطقة بعبدا والشويفات والحدث وبدادون ووادي شحرور