Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4362 17/01/1929

يختص بامتحان كتاب المحاكم

مرسوم رقم 4362 تاريخ 17/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2211 تاريخ 21/01/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4362
التاريخ
17/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2211, 21/01/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4362 تاريخ 17/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929