مرسوم رقم 4596 23/02/1929
يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2219 تاريخ 27/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4596
- التاريخ
- 23/02/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2219, 27/02/1929, ص. 5
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/02/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 4590 تاريخ 22/02/1929 يختص بانشاء بلدية الخيام
- مرسوم رقم 4598 تاريخ 25/02/1929 يختص بتكميل المادة الاولى من المرسوم رقم 4466 المؤرخ في اول شباط 1929 (بخصوص التحقيق في قضايا قتل وجرح وسرقة)
- مرسوم رقم 4531 تاريخ 11/02/1929 باحداث شعبة بريدية في كل من بيت ملات وبزبينا وبقرزلا
- مرسوم رقم 4529 تاريخ 11/02/1929 يختص باحداث شعبة للبريد في قرية غباله
- مرسوم رقم 4797 تاريخ 09/03/1929 يختص بالغاء المرسوم 4670 المؤرخ في 9-3-1929 (الغاء بلدية عجلتون)
- مرسوم رقم 4680 تاريخ 11/03/1929 تصفية الحقوق المكتسبة على مياه قرية بعبدات