Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4797 09/03/1929

يختص بالغاء المرسوم 4670 المؤرخ في 9-3-1929 (الغاء بلدية عجلتون)

مرسوم رقم 4797 تاريخ 09/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2227 تاريخ 10/04/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4797
التاريخ
09/03/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2227, 10/04/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4797 تاريخ 09/03/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929