Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4598 25/02/1929

يختص بتكميل المادة الاولى من المرسوم رقم 4466 المؤرخ في اول شباط 1929 (بخصوص التحقيق في قضايا قتل وجرح وسرقة)

مرسوم رقم 4598 تاريخ 25/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2219 تاريخ 27/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4598
التاريخ
25/02/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2219, 27/02/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4598 تاريخ 25/02/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929