مرسوم رقم 4680 11/03/1929
تصفية الحقوق المكتسبة على مياه قرية بعبدات
مرسوم رقم 4680 تاريخ 11/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 4680
- التاريخ
- 11/03/1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 2223, 20/03/1929, ص. 9
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 4680 تاريخ 11/03/1929
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 5346 تاريخ 11/03/1929 يختص باصدار جوازات سفر مطابقة للانموذج الجديد
- مرسوم رقم 4797 تاريخ 09/03/1929 يختص بالغاء المرسوم 4670 المؤرخ في 9-3-1929 (الغاء بلدية عجلتون)
- مرسوم رقم 4721 تاريخ 19/03/1929 يختص بتغيير اسم المدرسة الموسيقية الوطنية في بيروت بعنوان "الكونسرفاتوار" الموسيقي الوطني
- مرسوم رقم 4726 تاريخ 20/03/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط
- مرسوم رقم 4598 تاريخ 25/02/1929 يختص بتكميل المادة الاولى من المرسوم رقم 4466 المؤرخ في اول شباط 1929 (بخصوص التحقيق في قضايا قتل وجرح وسرقة)
- مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/02/1929 يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط