Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4680 11/03/1929

تصفية الحقوق المكتسبة على مياه قرية بعبدات

مرسوم رقم 4680 تاريخ 11/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
4680
التاريخ
11/03/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2223, 20/03/1929, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4680 تاريخ 11/03/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929