Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5092 27/05/1929

بتحديد منحة فن التعليم

مرسوم رقم 5092 تاريخ 27/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2240 تاريخ 31/05/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5092
التاريخ
27/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2240, 31/05/1929, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5092 تاريخ 27/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت منحة فن التعليم مايتين واربعين ليرة لبنانية ورقا بدلا من مايتين وواحد وعشرين.

المادة 2

مادة 2: على وزير العدلية والمعارف ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 27 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير العدلية والمعارف العامة نجيب ابو صوان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929