Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5118 31/05/1929

يختص باحداث شعبة للبريد في فيطرون

مرسوم رقم 5118 تاريخ 31/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2241 تاريخ 03/06/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5118
التاريخ
31/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2241, 03/06/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5118 تاريخ 31/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5118 المؤرخ في 31 ايار سنة 1929 احدثت شعبة للبريد في قرية فيطرون والحقت بمركز بريد وبرق ريفون. وتعين المصلحة ذات الشأن تاريخ افتتاح هذه الشعبة التي تتعاطى قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929