Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5093 27/05/1929

بتحديد المنح المدرسية

مرسوم رقم 5093 تاريخ 27/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2240 تاريخ 31/05/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5093
التاريخ
27/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2240, 31/05/1929, ص. 6-7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5093 تاريخ 27/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت المنح المدرسية الداخلية مايتي ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من ماية وخمسين والمنحة نصف الداخلية ماية ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من خمس وسبعين والمنحة الخارجية ستين ليرة لبنانية سورية ورقا بدلا من اربعين

المادة 2

مادة 2: على وزير العدلية والمعارف ووزير المالية والاشغال العامة والزراعية تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 27 ايار سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير العدلية والمعارف العامة نجيب ابو صوان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929