المادة 1
يضاف الى القائمة المرسومان المذكوران في ما يلي: مرسوم عدد 166 المؤرخ في 26 تموز سنة 1926 باسم الياس عاصي مرسوم عدد 2704 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1928 باسم فيليب نادر يعمل بهذه المقررات ابتداء من اول ايار سنة 1929
مرسوم 25/05/1929
مرسوم تاريخ 25/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2240 تاريخ 31/05/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى القائمة المرسومان المذكوران في ما يلي: مرسوم عدد 166 المؤرخ في 26 تموز سنة 1926 باسم الياس عاصي مرسوم عدد 2704 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1928 باسم فيليب نادر يعمل بهذه المقررات ابتداء من اول ايار سنة 1929
بيروت في 25 ايار سنة 1929 رئئيس الجمهورية اللبنانية صدر عن رئيس الجمهورية شارل دباس رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب
نصوص ذات صلة