Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5102 29/05/1929

يختص باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 5102 تاريخ 29/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2241 تاريخ 03/06/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5102
التاريخ
29/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2241, 03/06/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5102 تاريخ 29/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5102 المؤرخ في 29 ايار سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في زحله في شهر نيسان سنة 1929 وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن 1- ارتكبوا جريمة قتل المدعوة تقلا فيكاني قصدا او عن سبق تصور وتصميم 2- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929