المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة سن الفيل "Sin-Elfil"
مرسوم رقم 1424 01/06/1959
مرسوم رقم 1424 تاريخ 01/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة سن الفيل "Sin-Elfil"
مادة 2: يلغى بعد فتح المكتب المذكور الفرع البريدي الموجود في سن الفيل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة