Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1424 01/06/1959

احداث مكتب دائم للبريد والبرق في بلدة سن الفيل

مرسوم رقم 1424 تاريخ 01/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1424
التاريخ
01/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 23, 03/06/1959, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1424 تاريخ 01/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة سن الفيل "Sin-Elfil"

المادة 2

مادة 2: يلغى بعد فتح المكتب المذكور الفرع البريدي الموجود في سن الفيل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959