المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7002 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946 على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية الا المرشح الذي يتم العاشرة من عمره خلال السنة التي تجري فيها هذه الامتحانات ".
مرسوم رقم 12387 01/06/1956
مرسوم رقم 12387 تاريخ 01/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7002 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946 على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية الا المرشح الذي يتم العاشرة من عمره خلال السنة التي تجري فيها هذه الامتحانات ".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 1956 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة