Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1183 16/03/1965

احالة دعوى على المجلس العدلي

مرسوم رقم 1183 تاريخ 16/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1183
التاريخ
16/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/03/1965, ص. 405
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1183 تاريخ 16/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة وعلى الاشخاص والاموال الحاصلة في طرابلس بتاريخ 16 اذار سنة 1965 واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965