Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6333 04/03/1930

بتأليف الآي للجندرمة

مرسوم رقم 6333 تاريخ 04/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2314 تاريخ 07/03/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6333
التاريخ
04/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2314, 07/03/1930, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6333 تاريخ 04/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتشكل الاي الجندرمة اللبنانية من خمسة بلوكات ومدرسة توزع كما يلي: قضاء طرابلس ٍ عكار اولا - طرابلس - بلوك لبنان ٍ زغرتا الشمالي ٍ البترون ٍ الكوره ثانيا - بعبدا - بلوك جبل لبنان ٍ كسروان ٍ الشوف ٍ المتن ٍ عاليه ٍ كسروان ثالثا- صيدا - بلوك لبنان الجنوبي قضاء صيدا ٍ صور ٍ مرجعيون ٍ جزين رابعا - زحله - بلوك البقاع قضاء زحله ٍ بعلبك ٍ الهرمل خامسا - بيروت - بلوك بيروت محافظة بيروت سادسا - بعبدا - المدرسة

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التدابير المخالفة لهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان ينفذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 4 اذار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: اميل اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930