Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12441 05/06/1956

احداث اربع وظائف مؤقتة في ملاك وزارة العدلية

مرسوم رقم 12441 تاريخ 05/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12441
التاريخ
05/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1956, ص. 526-527
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 18129 تاريخ 18/12/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12441 تاريخ 05/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في ملاك وزارة العدلية (الادارة المركزية) اربع وظائف موقتة كما هو مبين ادناه لمدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1956: كاتب عدد 2 براتب سنوي 1800 ل. ل. حاجب عدد 2 براتب سنوي 1800 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين الذين يعينون في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني, الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956