المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل وجيه حمزي الدامرجي الحاصلة صباح يوم الاربعاء الواقع في 6 حزيران سنة 1956. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .
مرسوم رقم 12451 06/06/1956
مرسوم رقم 12451 تاريخ 06/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل وجيه حمزي الدامرجي الحاصلة صباح يوم الاربعاء الواقع في 6 حزيران سنة 1956. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا
نصوص ذات صلة