Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12405 04/06/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جوعيت ونواحير (قضاء زغرتا)

مرسوم رقم 12405 تاريخ 04/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12405
التاريخ
04/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1956, ص. 535-536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12405 تاريخ 04/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12405 الصادر بتاريخ 4 حزيران سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جوعيت ونواحير في قضاء زغرتا (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956