Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7402 03/11/1930

اختتام فصل المقامرة بالمصايف

مرسوم رقم 7402 تاريخ 03/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2421 تاريخ 12/11/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7402
التاريخ
03/11/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2421, 12/11/1930, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7402 تاريخ 03/11/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ابدلت المادة 10 من القرار عدد 3290 الصادر في 23 ايلول سنة 1930 بالاحكام التالية: المادة العاشرة - يشتمل القسط السنوي على المبالغ الاتية فقط: اولا- الفائدة المقررة التي لا يجوز ان تزيد عن اكثر من ثلاثة ونصف بالماية عن معدل الفائدة الحقيقي للسندات المصدرة على انه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الحقيقي الا: ا- المعدل الاسمي ب - الفرق بين اسعار الاصدار والثمن المقرر للدفع ج- قيمة استهلاك هذا الفرق ثانيا- المبلغ المخصص للاستهلاك

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930