المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7378 المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1930 تحدث شعبة بريدية في قرية علما الشعب وتلحق بمركز بريد وبرق صور وتفتتح هذه الشعبة من اول تشرين سنة 1930 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل وللخارج
مرسوم رقم 7378 25/10/1930
مرسوم رقم 7378 تاريخ 25/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2416 تاريخ 31/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7378 المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1930 تحدث شعبة بريدية في قرية علما الشعب وتلحق بمركز بريد وبرق صور وتفتتح هذه الشعبة من اول تشرين سنة 1930 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل وللخارج
نصوص ذات صلة