Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7378 25/10/1930

احداث شعبة بريدية في قرية علما الشعب

مرسوم رقم 7378 تاريخ 25/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2416 تاريخ 31/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7378
التاريخ
25/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2416, 31/10/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7378 تاريخ 25/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7378 المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1930 تحدث شعبة بريدية في قرية علما الشعب وتلحق بمركز بريد وبرق صور وتفتتح هذه الشعبة من اول تشرين سنة 1930 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل وللخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930