Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6381 25/10/1930

يختص بالحقوق المكتسبة على نبع ماء الطاحون الكائن في قرية بدادون

مرسوم رقم 6381 تاريخ 25/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2416 تاريخ 31/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6381
التاريخ
25/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2416, 31/10/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6381 تاريخ 25/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7381 المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1930 يشرع في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطاحون الكائن في قرية بدادون (قضاء الشوف ) وتجري اعمال معرفة الحقوق المشار اليها وفاقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 ضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه والتي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 المتقدم ذكره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930