Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7416 07/11/1930

يختص بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر جنته ويحفوفه

مرسوم رقم 7416 تاريخ 07/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2421 تاريخ 12/11/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7416
التاريخ
07/11/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2421, 12/11/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7416 تاريخ 07/11/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7416 المؤرخ في 7 تشرين الثاني سنة 1930 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر جنته ويحفونه (البقاع) تجري اعمال معرفة الحقوق الملحوظة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1930 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930