Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7665 23/01/1931

تعيين موعد اختتام الصيد

مرسوم رقم 7665 تاريخ 23/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2453 تاريخ 26/01/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7665
التاريخ
23/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2453, 26/01/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7665 تاريخ 23/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1931 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية العاشر من شهر ايار ويمنع صيده ابتداء من اليوم الحادي عشر من الشهر المذكور لغاية اليوم الخامس عشر من شهر اب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931