المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية جعيتا وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه.
مرسوم رقم 3359 14/06/1945
مرسوم رقم 3359 تاريخ 14/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية جعيتا وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: نقولا غصن وزير المالية بالوكالة الامضاء هنري فرعون
نصوص ذات صلة