Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3359 14/06/1945

احداث شعبة بريدية في قرية جعيتا

مرسوم رقم 3359 تاريخ 14/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3359
التاريخ
14/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1945, ص. 442
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3359 تاريخ 14/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية جعيتا وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نقولا غصن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: نقولا غصن وزير المالية بالوكالة الامضاء هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945