Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11968 10/06/1948

يختص بفسخ عقد تطوع الدركيين

مرسوم رقم 11968 تاريخ 10/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11968
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 422-423
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11968 تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لمجلس سرية الدرك المنصوص عنه في المادة 28 من نظام التعيين والترقي ان يفسخ, بناء على تقارير الرؤساء, عقد تطوع الدركيين المعينين في سلك الدرك وفقا لاحكام المرسوم رقم 11769 وتاريخ 13 ايار سنة 1948, وذلك في الحالتين الاتيتين: 1) لسوء السلوك 2) لسوء الحالة الصحية, وهنا يجب ان يؤيد الاقتراح بتقرير من رئيس اطباء الدرك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948