Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6953 23/03/1967

انشاء مركز دائم للهاتف في القلمون

مرسوم رقم 6953 تاريخ 23/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6953
التاريخ
23/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1967, ص. 480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6953 تاريخ 23/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في القلمون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل لو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967