مرسوم رقم 6953 تاريخ 23/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
سن الفيل في 23 اذار سنة 1967
الامضاء: شارل لو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: ميشال اده
مرسوم رقم 6916 تاريخ 16/03/1967نقل اسم قرية سعيدة - قضاء بعلبك الى المصلحة الاولى من برنامج انشاء الابنية المدرسية المقرر بموجب المرسوم رقم 3939 تاريخ 23-2-1966